للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في جوازه على الخف الذي أزيلت النجاسة عنه بالمسح على الأرض خلاف مبني

على جواز الصلاة فيه.

ومنها: أن يستر ما يجب غسله من القدمين بما يجوز المسح عليه، فلو لبس الخف

في إحدى الرجلين، وأراد أن يمسح عليه، ويغسل الأخرى – لم يجز؛ وكذا لو

كانت إحدى رجليه مقطوعة، وبقى من محل الفرض شيء يجب ستره. نعم، لو قطع

محل الفرض بجملته، جاز أن يقتصر على لبس خف واحد، والمسح عليه؛ لأن ذلك

كالرجلين في حق غيره.

قال: وفي المسح على الجرموقين قولان. الجرموق – بضم الجيم-: خف كبير،

يلبس فوق خف صغير، سواء كان له ساق، أو لا، وفي معنى ذلك كما قال

البندنيجي: لبس الخف فوق الجبائر، وفي جواز المسح عليهما – كما قال – قولان:

أحدهما: يجوز؛ لما روى بلال"أنه – عليه السلام – توضأ، ومسح على عمامته،

وموقيه" والموق: هو الجرموق، وهو بالفارسية"موك" فعرب، وقيل: موق.

ولأن المسح على الخفين جوز رفقا وتخفيفا، وهذا المعنى موجود في الجرموق؛

فإن الحاجة تدعو إلى لبسه، وتلحق المشقة في نزعه عند كل وضوء.

ولأن كل خف جاز المسح عليه إذا لم يكن بينه وبين الرجل حائل، جاز وإن كان

بينهما حائل، [أصله]: إذا كان الأسفل مخرقا، وهذا ماقاله في القديم،"والإملاء"،

واختاره المزني، ونص في "الأم" عليه؛ لأنه قال فيه – كما حكاه البندنيجي-: لو لبس

ثالثا على ثان مسح على الثالث، وهو مطرد فيما لو لبس رابعا، صرح به في

"التهذيب".

والثاني: لا يجوز؛ لأن الأصل غسل الرجلين، والمسح رخصة عامة وردت في

<<  <  ج: ص:  >  >>