للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسح على الأسفل.

والقولان فيما إذا كان الأعلى والأسفل يجوز المسح على كل [واحد] منهما لو

انفرد؛ فلو كان كل منهما لو انفرد لا يجوز المسح عليه، فلا يجوز المسح قولا

واحدا؛ وكذا لو كان الأعلى لا يمكن المسح عليه، ويمكن على الأسفل. نعم: لو

مسح على الأعلى في هذه الصورة، فوصل البلل إلى الأسفل، فإن قصد المسح على

الأسفل أجزأه، وكذا لو قصد المسح عليهما، وقيل: إذا قصدهما لم يعتد به، وإن

قصد المسح على الضعيف لم يجزئه، وإن لم يقصد شيئا بل كان على نيته

الأولى، وقصد المسح في الجملة فوجهان، أظهرهما: الجواز؛ لأنه قصد إسقاط

فرض الرجل بالمسح، وقد وصل الماء إليه فكفاه.

ولو كان الأسفل لو انفرد لا يمكن المسح عليه، والأعلى لو انفرد أمكن المسح

عليه – جاز المسح عليه قولا واحدا.

التفريع: إن قلنا بالأول، ففي كيفية تنزيل الأسفل مع الأعلى ثلاثة معان عن ابن

سريج، حكاها البندنيجي وغيره:

أظهرها: أن الأعلى [بدل عن] الأسفل، والأسفل بدل عن الرجل.

والثاني: أن الأسفل كاللفافة، والخف هو الأعلى.

والثالث: أن الأسفل بمنزلة طاقة من طاقات الخف والبطانة له.

وعلى هذه المعاني بنى المراوزة فروعا:

منها: إذا أراد أن يمسح على الأسفل، وقد لبسهما معا على طهارة كاملة، هل

يجزئه؟ إن قلنا بالأول، فنعم، وإن قلنا بالثاني والثالث، فلا؛ فأبو الطيب حكى

الوجهين من غير بناء، وقال: إنهما فيما إذا لم يمسح على الأعلى؛ فإن كان مسح على

الأعلى [لا يجوز على الأسفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>