للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا لبس الأسفل على طهارة، دون الأعلى؛] فعلى الأول والثاني لا

يجوز المسح على الأعلى، وإن قلنا بالثالث جاز؛ كما لو لبس الخف على طهارة،

وأحدث، وألصق عليه طاقا، والماوردي وأبو الطيب قطعا في هذه الصورة بالمنع.

ومنها: إذا لبس الأسفل على الطهارة، ثم أحدث ومسح عليه، ولبس الأعلى – قال

الإمام: إن قلنا: إنه لو لبسه قبل المسح يجوز، فهاهنا أولى، وإلا انبنى على أن المسح

على الخفين هل يرفع الحدث، أم لا؟ فإن قلنا: يرفعه مسح [على] الأعلى، وإلا

فلا. وعندي أنا إن قلنا: لا يرفعه، كان على وجهين؛ كما في طهارة المستحاضة؛ فإن

طهارتها – عندي – لا ترفع الحدث أصلا، وهو ما كان شيخي يقطع به.

قلت: لكن قد سلف أن المستحاضة إذا جوزنا لها المسح على الخف وجب عليها

نزعه عند كل فريضة على المشهور، والظاهر أن ذلك لا يجري هنا، بل يستبيح

المسح مدة المقيم والمسافر؛ لأن طهارة المسح وإن قلنا: لا ترفع الحدث – تفيد

ذلك.

وقد سلك الرافعي في هذا الفرع طريقا آخر؛ فقال: إن منهم من بناه على المعاني؛

فقال: إن قلنا بالأول والأخير، فله المسح عليه؛ وإن قلنا بالوسط، فلا؛ وهذه طريقة

القاضي الحسين، وحاصلها وجهان، حكاهما أبو الطيب وغيره من غير بناء، وادعى

البندنيجي أن المذهب: المنع.

ومنهم من قال: إن قلنا بالوسط انبنى على أن المسح على الخفين هل يرفع

الحدث، أم لا؟ فإن قلنا: إنه يرفعه، جاز له المسح، وإلا فلا.

ومنهم من لم يبن هذا الفرع على المعاني، وبناه على أن المسح على الخفين يرفع

<<  <  ج: ص:  >  >>