الحدث، أم لا؟ وليس في هذه طريقة توافق ما [حكيناه عن الإمام، ويكاد أن
يقال: إنالطريقة الأخيرة هي التي] حكاها الإمام، وليس كذلك؛ لأنه قال: إن قلنا
فيما إذا لبسهما قبل المسح على الأسفل: إنه يجوز، فهنا أولى.
وقد تقدم أنا إنما نجوز له المسح إذا لبسه بعد الحدث وقبل المسح، إذا نظرنا إلى
العلة الثالثة، ومن هنا يتنبه على المراد.
ثم حيث جوزنا المسح على الأعلى؛ فابتداء المدة من حيث الحدث الأول والله
أعلم.
ومنها: إذا لبس الأسفل محدثا، ثم غسل رجليه فيه، ثم لبس الأعلى على طهارة
كاملة – فلا يجوز المسح على السفل بلا خلاف، وهل يجوز على الأعلى؟ إن قلنا
بالمعنى الأول والأخير، لا يجوز، وإن قلنا بالوسط، جاز، كما لو لبس لفافة محدثا،
ثم غسل رجليه، ولبس الخف – فإنه يجوز.
ومنها: لو تخرق الأعلى من الرجلين، أو نزع منهما بعد المسح عليه.
فإن قلنا بالمعنى الأخير لا شيء عليه.
وإن قلنا بالأول، احتاج إلى المسح على الأسفل، وهل يستأنف الوضوء؟ فيه
خلاف يأتي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute