وإن قلنا بالمعنى الأوسط احتاج إلى غسل الرجلين، وفي استئناف الوضوء
قولان، ويرجع حاصل ما قيل إلى خمسة أوجه:
أحدها: لا يلزمه شيء.
والثاني: [يلزمه الوضوء، والمسح على الأسفل.
والثالث: [يلزمه المسح على الأسفل فقط].
والرابع: يلزمه الوضوء، وغسل الرجلين.
والخامس: يلزمه غسل الرجلين فقط.
وابن الحداد قال: إنه يلزمه مسح الأسفل، وهل يستأنف الوضوء؟ فيه قولان.
قال أبو الطيب: وهذا ليس بصحيح، بل هنا يجب عليه أن يجدد الطهارة فيغسل
وجهه ويديه، ويمسح رأسه، وعلى خفيه قولا واحدا؛ لأن هذا تفريع على القديم،
وفي القديم لا يجوز تفريق الوضوء، ونقض الطهارة لا يتبعض؛ فيحتاج [إلى
تجديد] الطهارة، ويمسح على الخفين قولا واحدا.
قلت: لو كان هذا تفريعا على القديم فقط، لزمه ما قاله القاضي، لكنه تفريع
[عليه] وعلى ما نص عليه في"الإملاء"، و"الإملاء"- كما قال الرافعي – معدود
من الكتب الجديدة، وحينئذ يحسن معه التخريج.
وابن الصباغ قال: إن ما قاله ابن الحداد أصح؛ لأنه لا يمتنع أن يرجع عن وجوب
استئناف الطهارة بنزع الجرموقين ولا يرجع عن جواز المسح على الجرموقين؛ فيصح
أن يخرج [فيه] القولان. وفي هذا الجواب نظر.
ولو كان التخريق أو النزع من أحدهما، فإن قلنا بالمعنى الأول، فهل يلزمه نزع
الثاني؟ فيه وجهان:
أصحهما: نعم، وهو ما حكاه القاضي الحسين؛ وعلى هذا يكون الحكم كما
في المسألة قبلها تفريعا على هذا المعنى.
والثاني: لا يلزمه نزعه؛ وعلى هذا هل يلزمه استئناف الوضوء، ويمسح على