للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما - لزم نزع الكل بلا خلاف.

ولو تخرق من الأعلى من موضع، ومن الأسفل من آخر: فإن قلنا بالمعنى الأول

فكذلك الحكم. وإن قلنا بالثالث, فلا يلزمه شيء. وإن قلنا بالمعنى الثاني, فقد قال

القاضي الحسين: إن الحكم كذلك, وقال الرافعي يجب نزع الكل وهو الحق.

ومنها: لو تخرق الأعلى من رجل والأسفل من أخرى: فعلى المعنى الأول ينزع

المتخرق, وهل يستأنف الوضوء ويمسح على ما ظهر, أو يقتصر على مسح ما ظهر؟

فيه القولان.

[وإن قلنا بالمعنى الثالث, لا يلزمه شيء]. وإن قلنا بالمعنى الثاني, وجب نزع

ما في الرجلين.

وإن قلنا بالثاني, فهل يجوز أن يدخل يده بين الخفين, ويمسح على الأسفل؟

ظاهر النص أنه لا يجوز؛ فإنه قال: إذا قلنا: لا يجوز, ألقى الفوقاني, ومسح على

السفلاني. واختلف الأصحاب فيه:

فأخذ بظاهره الشيخ أبو حامد, ولم يحك البندنيجي غيره.

قال: وليس كما لو أدخل [يده] تحت العمامة, ومسح رأس؛ لأن مسح الرأس

أصل فقوي في بابه, وهذا بدل.

والذي ذهب إليه جمهور الأصحاب, وهو الصحيح في "الحاوي" وغيره -

جوازه, وحملوا قول الشافعي على الغالب؛ لأن الماسح لا يتمكن من مسح التحتاني

- في الغالب- إلا بطرح الأعلى.

وإذا تخرق الأسفل, فهل يجوز المسح على الأعلى؟ ينظر: فإن كان عند التخريق

على طهارة الغسل, قبل اللبس- جاز؛ وإن كان محدثا في تلك الحالة, فلا, وإن كان

على طهارة المسح حيث جوزناه, [ففيه] وجهان؛ كما ذكرنا في التفريع على

القديم.

واعلم: أن فرض الشيخ القولين فيما إذا لبس الجرموقين احتراز عما إذا لبس

جرموقا واحدا؛ فإنا إذا قلنا: يجوز على الجرموقين- كان في جوازه في هذه الصورة

خلاف, مبني على المعاني: فعلى الأول لا يجوز المسح عليه؛ لأن إثبات البدل في

<<  <  ج: ص:  >  >>