إحداهما - لزم نزع الكل بلا خلاف.
ولو تخرق من الأعلى من موضع، ومن الأسفل من آخر: فإن قلنا بالمعنى الأول
فكذلك الحكم. وإن قلنا بالثالث, فلا يلزمه شيء. وإن قلنا بالمعنى الثاني, فقد قال
القاضي الحسين: إن الحكم كذلك, وقال الرافعي يجب نزع الكل وهو الحق.
ومنها: لو تخرق الأعلى من رجل والأسفل من أخرى: فعلى المعنى الأول ينزع
المتخرق, وهل يستأنف الوضوء ويمسح على ما ظهر, أو يقتصر على مسح ما ظهر؟
فيه القولان.
[وإن قلنا بالمعنى الثالث, لا يلزمه شيء]. وإن قلنا بالمعنى الثاني, وجب نزع
ما في الرجلين.
وإن قلنا بالثاني, فهل يجوز أن يدخل يده بين الخفين, ويمسح على الأسفل؟
ظاهر النص أنه لا يجوز؛ فإنه قال: إذا قلنا: لا يجوز, ألقى الفوقاني, ومسح على
السفلاني. واختلف الأصحاب فيه:
فأخذ بظاهره الشيخ أبو حامد, ولم يحك البندنيجي غيره.
قال: وليس كما لو أدخل [يده] تحت العمامة, ومسح رأس؛ لأن مسح الرأس
أصل فقوي في بابه, وهذا بدل.
والذي ذهب إليه جمهور الأصحاب, وهو الصحيح في "الحاوي" وغيره -
جوازه, وحملوا قول الشافعي على الغالب؛ لأن الماسح لا يتمكن من مسح التحتاني
- في الغالب- إلا بطرح الأعلى.
وإذا تخرق الأسفل, فهل يجوز المسح على الأعلى؟ ينظر: فإن كان عند التخريق
على طهارة الغسل, قبل اللبس- جاز؛ وإن كان محدثا في تلك الحالة, فلا, وإن كان
على طهارة المسح حيث جوزناه, [ففيه] وجهان؛ كما ذكرنا في التفريع على
القديم.
واعلم: أن فرض الشيخ القولين فيما إذا لبس الجرموقين احتراز عما إذا لبس
جرموقا واحدا؛ فإنا إذا قلنا: يجوز على الجرموقين- كان في جوازه في هذه الصورة
خلاف, مبني على المعاني: فعلى الأول لا يجوز المسح عليه؛ لأن إثبات البدل في