للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحدى الرجلين ممتنع كما يمتنع المسح في إحدى الرجلين والغسل في الأخرى,

وعلى الثالث: يجوز, وعلى الثاني وجهان:

أحدهما: لا يجوز كما لو لبس خفا في رجله ولفافة في الأخرى.

وأصحهما – ولم يذكر في "التتمة" غيره-: الجواز؛ لأنه إنما ينزل منزل اللفافة؛ إذا

كان مستورا فأما إذا كان باديا فهو مستقل بنفسه بدل عن الرجل.

قال: والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله, هذا الفصل غني عن التعليل؛ لأن

السنة إذا أطلقت كانت عبارة عما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتم في الدلالة هذا هو المشهور.

وحكى القاضي أبو الطيب عن أبي بكر الصيرفي: أن التابعي إذا قال: "السنة

[كذا" لا يتعين] حمله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال: "من سن سنة

حسنة ... " وقال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ... ".

وعلى هذا فالحجة لما ذكره الشيخ ما عم وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتم في

<<  <  ج: ص:  >  >>