للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدلالة, ويشهد لأنه عليه السلام كان يفعل ذلك- ما رواه المغيرة بن شعبة قال:

"وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؛ فسح أعلى الخف, وأسفله" رواه ابن

ماجه, واحتج به الشافعي في "المختصر".

ويحتج له – أيضا- بأن ابن عمر كان يمسح أعلى الخف وأسفله, والمراد

بالأعلى والأسفل: ما يواري القدم.

وقد قيد في "الوجيز" استحباب مسح الأسفل بما إذا لم يكن عليه نجاسة؛

وهذا منه تفريع على جواز الصلاة في الخف الذي أزيل جرم النجاسة عنه؛ بمسحه

<<  <  ج: ص:  >  >>