للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأرض، وإلا فقد تقدم أن الخف المتنجس، الذي لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز

المسح عليه.

قال: فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع، واليسرى تحت عقبه، ثم يمر اليمنى

إلى ساقه، واليسرى إلى مواضع الأصابع.

هذه الكيفية ليست منقولة عن فعله عليه السلام، ولكنها منقولة عن ابن عمر؛

فلذلك استحبها الشافعي؛ ولأنها أمكن من غيرها وأسهل.

وجعل اليمنى من الأعلى؛ لأنها لما علا، واليسرى من الأسفل؛ لأنها لما دنا،

والأسفل مظنة الخبث والأذى، قالت عائشة:" كانت يمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى".

<<  <  ج: ص:  >  >>