للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن كان بعد لبس الخف، والحدث- توضأ وغسل رجليه داخل الخف؛ فإنه في

هذه الصورة لا يجب عليه شيء. نعم، إذا أحدث، وأراد المسح، توضأ وغسل

الرجلين؛ ولبس الخف.

قال: غسل القدمين- أي: وحدهما في أصح القولين.

أما وجوب غسلهما؛ فلأنه الأصل، والمسح بدل؛ فإذا قدر على الأصل، زال

حكم البدل؛ كالتيمم بعد وجودالماء.

وأما الاقتصار على غسلهما فلأنه لم يترك بسبب الخف إلا غسل الرجلين؛ فلم

يلزمه غير غسلهما، كما أن المتيمم للحدث الأصغر إذا وجد الماء لا يلزمه إلا غسل

أعضاء الوضوء التي ناب التيمم عنها؛ وهذا ما نص عليه في"الأم"؛ كما قال أبو

الطيب، وهو المذكور في" البويطي" و"حرملة"؛ كما قال ابن الصباغ، واختاره

المزني، وابن الصباغ، والقاضي الحسين.

قال: واستأنف الوضوء في [القول] الآخر؛ لأنها عبادة يبطلها الحدث؛ فإذا بطل

بعضها – بطل كلها؛ كالصلاة؛ ولأن ذلك كالحدث بالنسبة إلى بطلان الطهارة في

القدمين، والحدث لا يتبعض عوده حكما؛ وهذا ما نص عليه في القديم وكتاب ابن

أبي ليلى، وقال ابن الصباغ: إنه نص عليه في"الأم".

قال أبو الطيب: وهذا القول هو الذي ننصره وهو الصحيح.

وهذان القولان قد اختلف الأصحاب في أن الشافعي [قد] بناهما على

غيرهما، أو هما أصلان بأنفسهما على طريقين، والذاهبون إلى البناء اختلفوا على ماذا

بنيا؟

فعن ابن سريج، وأبي إسحاق، وابن أبي هريرة، وجمهور البغداديين: أنهما

مبنيان على القولين في تفريق الوضوء، فإن قلنا: يجوز، اقتصر على غسل القدمين

وإلا استأنف، وضعف هذا البناء بأمور:

منها: أنهما جاريان مع قصر الزمان وطوله، والقولان في تفريق الوضوء عند طوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>