ومنها: أن القولين في تفريق الوضوء مخصوصان بما إذا كان التفريق بغير عذر،
وهو هنا بعذر.
ومنها: أن القولين هنا منصوصان في الكتب التي مذهبه فيها جواز تفريق الوضوء.
وعن الشيخ أبي حامد والقفال وأصحابهما أنهما مبنيان على أن المسح على
الخفين هل يرفع الحدث، أم لا؟ وفيه قولان مستنبطان من معاني كلام الشافعي:
أحدهما: نعم، كما في مسح الرأس؛ ولأنه يجمع به [بين] فرضين، ولو كان لا
يرفعه، لم يجز.
والثاني: لا؛ لأنه لو رفعه لما تقدر بمدة، ولا متد أثره إلى وجود الحدث.
فعلى هذا يقتصر، وعلى الأول يستأنف.
قال ابن الصباغ: وهذا ليس بالجيد؛ فإن مسح الخفين، وإن لم يرفع الحدث عن
الرجلين؛ فقد حلت به الطهارة؛ فإذا بطلت، فقد انتقض بعضها وجرى مجرى
انتقاضه في الرجلين.
قلت: وهذا الذي ضعف به هذه الطريقة يضعف به ما اختاره لنفسه، فيما إذا غسل
الصحيح، وتيمم عن الجريح، وصلى فريضة، ثم أراد صلاة فريضة أخرى؛ كما
ستعرفه.
وعن البصريين من أصحابنا أنهما مبنيان على أن بعض الطهارة هل يختص
بالانتفاض، أم يتداعى انتقاض البعض إلى انتقاض الكل؟ وفيه قولان؛ فعلى الأول
يقتصر، وعلى الثاني يستأنف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute