للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر فيه؛ وبهذا فارق ما إذا تقدم الحدث الأصغر على الأكبر، أو تأخر؛ حيث

أوجبنا الوضوء والغسل على رأى؛ لأن حال وجود سبب أحدهما أو شرطه، لم

يوجد سبب وجوب الآخر أو شرطه.

ومسألة الزنى لا ترد؛ لأن الشرع شرط في إيجاب أدنى حديه فقد الإحصان؛

فلم يجب عند وجوده؛ لفقد الشرط، ولا كذلك في مسألتنا.

ثم لو صح ما ذكره، لزم الاعتراض عليه في أحد الأمرين؛ لأنه قال: إن الخلاف

المذكور في إجزاء الغسل فيما إذا اجتمع عيه وضوء وغسل جار فيما إذا تقدم

الحدث الأصغر أو قارن الأكبر، ولا يتصور وجود المقارنة إلا إذا جعلنا المني موجبا

لهما؛ فإن كان لا يوجب الوضوء تعذر تصوير اجتماع موجب الوضوء والغسل في

حال واحد، وإن كان يوجبه، صح ما قلناه. والله أعلم.

فرع: لو أخرجت دودة رأسها من المخرج، ثم ردت، ففي انتقاض الوضوء وجهان

في"الحاوي"، سلف مثلهما فيما لو أخرج الجنين رأسه، ولم ينفصل – هل يجري

عليه حكم المنفصل، أم لا؟ لكن الصحيح – كما قال الإمام في مسألة الجنين -

المنع، والصحيح – كما قال في"الروضة" في مسألتنا – الانتقاض.

واعلم: أنه لا فرق في نقض الخارج الوضوء [بين أن يكون شيئا لم يدخل في

السبيل، أو شيئا أدخل فيه]. كما إذا أدخل مسبارا في ذكره، أو قطنة ونحو ذلك،

ثم أخرجه؛ صرح به الأئمة.

قال: فإن انسد المخرج المعتاد، وانفتح مخرج دون المعدة – أي: تحتها- انتقض

الوضوء بالخارج منه؛ لأن الإنسان لا بد له من مخرج؛ فتعين ذاك مخرجا له.

معدة: الموضع الذي استقر فيه الطعام، أشار إليه في "المجمل"وهي بفتح

الميم، وكسر العين، ويجوز إسكان العين، مع فتح الميم وكسرها، ومحلها مابين

<<  <  ج: ص:  >  >>