للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوق السرة إلى الموضع المنخفض تحت الصدر الذي يخرج منه النفس. وكلام

النواوي وغيره يدل على أنها السرة؛ لأنه قال: المراد بتحت المعدة تحت السرة

وبفوقها: السرة.

قال: وإن انفتح فوق المعدة – أي: والمخرج المعتاد منسد – ففيه قولان:

وجه الانتقاض: ما ذكرناه.

ووجه مقابله: أن ما أحالته الطبيعة تلقيه إلى الأسفل، لا إلى الأعلى؛ فهو إذن شبيه

بالقيء، وهو لا ينقض الوضوء عندنا بلا خلاف؛ وهذا ما اختاره المزني، وصححه

القاضييان: أبو حامد، وأبو الطيب، وغيرهم.

قال الإمام: والحكم فيما إذا انفتح دون المعدة كالحكم في المنفتح فوقها.

قال: وإن لم ينسد المعتاد لم ينتقض الوضوء بالخارج من فوق المعدة؛ لقوة شبهه

بالقيء، وفيما تحتها قولان:

وجه الانتقاض: القياس على ما إذا كان المخرج المعتاد منسدا.

ووجه عدمه: فقدان العلة، وشبهه بالجائفة، وهذا ما صدر به أبو الطيب كلامه، ثم

حكى عن المحاملي حكاية وجهين فيه، ولا جرم قال ابن الصباغ: المشهور أنه لا

ينتقض.

ومن أصحابنا من حكى فيه وجهين، والأصح في "الرافعي" وغيره: عدم

الانتقاض.

وما ذكر الشيخ في حالتي انسداد المخرج [المعتاد]، وانفتاحه هو ما ذكره

الغزالي؛ تبعا لإمامه، والمتولي تبعا للفوراني، واقتصر على إيراده الرافعي، ووراءه

أمور:

أحدها – حكاه الماوردي، عن ابن أبي هريرة، فيما إذا كان المخرج المعتاد

منسدا-:أنه لا ينتقض الوضوء بالخارج من فوق المعدة، وفيما تحتها قولان. ونسبه

الأصحاب إلى الغفلة فيه. والثاني – قاله القاضي الحسين فيما إذا انفتح فوق المعدة، والمخرج المعتاد

<<  <  ج: ص:  >  >>