فوق السرة إلى الموضع المنخفض تحت الصدر الذي يخرج منه النفس. وكلام
النواوي وغيره يدل على أنها السرة؛ لأنه قال: المراد بتحت المعدة تحت السرة
وبفوقها: السرة.
قال: وإن انفتح فوق المعدة – أي: والمخرج المعتاد منسد – ففيه قولان:
وجه الانتقاض: ما ذكرناه.
ووجه مقابله: أن ما أحالته الطبيعة تلقيه إلى الأسفل، لا إلى الأعلى؛ فهو إذن شبيه
بالقيء، وهو لا ينقض الوضوء عندنا بلا خلاف؛ وهذا ما اختاره المزني، وصححه
القاضييان: أبو حامد، وأبو الطيب، وغيرهم.
قال الإمام: والحكم فيما إذا انفتح دون المعدة كالحكم في المنفتح فوقها.
قال: وإن لم ينسد المعتاد لم ينتقض الوضوء بالخارج من فوق المعدة؛ لقوة شبهه
بالقيء، وفيما تحتها قولان:
وجه الانتقاض: القياس على ما إذا كان المخرج المعتاد منسدا.
ووجه عدمه: فقدان العلة، وشبهه بالجائفة، وهذا ما صدر به أبو الطيب كلامه، ثم
حكى عن المحاملي حكاية وجهين فيه، ولا جرم قال ابن الصباغ: المشهور أنه لا
ينتقض.
ومن أصحابنا من حكى فيه وجهين، والأصح في "الرافعي" وغيره: عدم
الانتقاض.
وما ذكر الشيخ في حالتي انسداد المخرج [المعتاد]، وانفتاحه هو ما ذكره
الغزالي؛ تبعا لإمامه، والمتولي تبعا للفوراني، واقتصر على إيراده الرافعي، ووراءه
أمور:
أحدها – حكاه الماوردي، عن ابن أبي هريرة، فيما إذا كان المخرج المعتاد
منسدا-:أنه لا ينتقض الوضوء بالخارج من فوق المعدة، وفيما تحتها قولان. ونسبه
الأصحاب إلى الغفلة فيه. والثاني – قاله القاضي الحسين فيما إذا انفتح فوق المعدة، والمخرج المعتاد