للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منسد-: أنا إن قلنا: إذا انفتح فوق المعدة، والمخرج المعتاد منفتح – لا ينتقض؛

فهاهنا أولى، وإن قلنا: ينتقض ثم؛ فهاهنا وجهان.

والثالث – حكاه الشيخ أبو حامد عن الأكثرين، فيما إذا كان المخرج المعتاد

منفتحا، وانفتح مخرج فوق المعدة:_ أنا إن قلنا: إنه لا ينتقض بالخارج منه مع انسداد

المعتاد؛ فمع انفتاحه أولى، وإلا فوجهان؛ كما في الأسفل.

قال العمراني: وهذا هو القياس.

ولعل الشيخ اقتصر على ما ذكره تفريعا على الأصح.

وجميع ما ذكرناه من التفصيل والخلاف إذا كان انسداد المخرج المعتاد وانفتاح

غيره لعلة طرأت، أما إذا كان ذلك من أصل الخلقة: ففي" الحاوي": أنه لا خلاف في

الانتقاض بالخارج من المنفتح، سواء كان دون المعدة، أو فوقها. والله أعلم.

وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق فيما حكم بالانتقاض بخروجه من غير المخرج

المعتاد بين أن يكون معتادا أو نادرا، وهو الأصح القولين، وبه جزم في "التتمة"؛ لأنه

لما ساوى المخرج في المعتاد، وجب أن يسأله في النادر.

ومقابله: أنه لا ينتقض بالنادر؛ لأن الضرورة في جعله كالمخرج إنما هي في

المعتاد، دون النادر، وهذا ما اختاره البغوي، صاحب"الكافي" والشيخ أبو محمد،

ووجهه: بأنا إنما حكمنا بانتقاض الوضوء بالخارج النادر من المخرج المعتاد؛ لأنه لا

يخلو خروجه عن خروج شيء من المعتاد، ولو خفي وقل؛ وهذا يخالف نص

الشافعي؛ فإن أبا الطيب وابن الصباغ حكيا أنه قال: سواء كان الخارج مسبارا أو

حقنة، خرج على وجهه أو خالطه شيء.

والمسبار: الميل.

فرع: حيث قلنا: لا ينتقض الوضوء بالخارج من المنفتح، تعين في إزالته الماء،

وحيث قلنا: إنه [ينتقض به]؛ كالخارج من الأصلي، فهل يجري به مجرى الأصلي

في إيجاب الغسل بالإيلاج فيه، وانتقاض الوضوء بمسه، وتحريم النظر [إليه]-

<<  <  ج: ص:  >  >>