إذا لم يكن في محل العورة – وعدم نقض الوضوء بالنوم قاعدا عليه متمكنا – كما
[قال] في"الحاوي" – وجواز الاستنجاء فيه بالأحجار؟ فيه وجهان، أصحهما لا.
وعن ابن كج حكاية الخلاف في الاستجمار قولين؛ فإذا قلنا: يكفي فيه الحجر؛
فذاك إذا كان الخارج معتادا؛ فلو كان نادرا تأتى فيه القولان، وبذلك يحصل في
المسألة ثلاثة أقوال كما حكاها الإمام، ثالثها: يجزىء الحجر؛ إذا كان الخارج معتادا
لا نادرا.
وأعجب منه القاضي الحسين؛ حيث حكى الخلاف في جواز الاستنجاء فيه
بالحجر من الخارج المعتاد وجهين، وقال: إنهما ينبنيان على ما إذا خرج الدم
والقيح ونحوهما من المخرج المعتاد هل يجزىء فيه الحجر؟ فإن قلنا: يجزئه، فذاك
نظر إلى المخرج؛ فعلى هذا لا يجزىء هنا، وإن قلنا: لا يجزئه ثم، فذاك نظر إلى
الخارج؛ فعلى هذا يجزىء هنا. وقياس هذا البناء أن الخارج لو كان نادرا لا يجزىء فيه
الحجر وجها واحدا؛ وكذا صنع في"الكافي".
لكن القاضي قال: إنه ينبني على ما إذا خرج النادر من السبيلين؛ فإن قلنا: لا يجزىءفيه
الحجر وجها واحدا؛ وكذا صنع في "الكافي".
لكن القاضي قال: إنه ينبني على ما إذا خرج النادر من السبيلين؛ فإن قلنا: لا يجزىء
فيه الحجر، فهاهنا أولى، وإلا فوجهان.
ومن مجموع كلامه يأتي في المسألة ثلاثة أوجه، كما حكيناها أقوالا عن رواية
الإمام؛ وكذا ذكرها الغزالي.
قال الإمام: والتردد في هذه الأحكام مع بعده لا يتعداها؛ فلا يثبت في الإيلاج فيه
شيء من أحكام الوطء، سوى ما ذكرناه من وجوب الغسل، أي: ولا يجب به المهر
و [لا] الحد، ولا يلحق به النسب، ولا يحصل به الإحصان.
وفي "تعليق" القاضي الحسين حكاية الوجهين في إيجاب الحد بالإيلاج فيه.
قال الرافعي: وقد رأيت لأبي عبدالله الحناطي طرد التردد في إيجاب المهر
وسائر أحكام الوطء.
واعلم: أن الخارج من إحدى آلتي الخنثى المشكل كالخارج من المنفتح تحت