للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث – حكاه [عنه] البويطي، مثل مذهب أبي حنيفة – أنه لا ينتقض بنومه

على أي هيئة كان من [هيئات المصلين]، سواء كان في الصلاة أو غيرها؛ لقوله -

عليه السلام-:"لا وضوء على من نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا"، لكن أئمة

الحديث ضعفوه.

والرابع – حكاه الرافعي:- أن النوم قائما لا ينقض الوضوء، وهذا أخذ من قول

الشافعي:"إذا نام قائما فزالت قدماه تبطل طهارته"؛ فإنه يفهم أنه إذا نام قائما، لم

تزل قدماه لم تبطل.

قال الفوراني: وهو غلط، والشافعي قصد أن سن أنه إذا تمكن منه النوم حتى

زالت قدماه- تبطل، وإن لم يتمكن، ولكن نعس – لا تبطل.

وأغرب المزني فقال: النوم مطلقا ينقض الوضوء على أي هيئة كان؛ كما ينتقض

بالإغماء والسكر والجنون على أي هيئة كان؛ كذا حكاه [عنه] العراقيون،

والماوردي، و [أنه] استدل له بعموم قوله – عليه السلام-"من نام فليتوضأ"،

وكذا قوله في خبر صفوان:"أو نوم".

قال الفوراني: والإمام قد خرج ذلك قولا للشافعي؛ وهو: إذا تفرد برأي، فهو

صاحب مذهب، وإذا خرج للشافعي قولا، فتخريجه أولى من تخريج غيره، وهو

يلحق بالمذهب لا محالة.

وقد نسب بعضهم هذا قولا إلى رواية البويطي؛ لأنه قال فيه: "من نام جالسا, أو

قائما؛ فرأى رؤيا- وجب عليه الوضوء".

والقاضي الحسين نسبه إلى رواية الترمذي.

وأيما كان, فقد حصل في انتقاض الوضوء بالنوم قاعدا قولان, وقد حكاهما أبو

إسحاق المروزي ومدارهما أن النوم في نفسه حدث, أو هو مظنة الحدث, فالمزني

<<  <  ج: ص:  >  >>