يقول: إنه حدث, ونحن نقول: هو مظنة الحدث الذي هو الريح, ويدل عليه قوله-
عليه السلام- فيما رواه معاوية: "العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء؛
فمن نام فليتوضأ"؛ فإنه إشارة لما ذكرناه.
وإذا كان كذلك- فالنوم قاعدا- كما ذكرنا- ليس بمظنة له؛ فلذلك لم يحكم به,
وقد روى مسلم أن "أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء [قعودا] فكانوا ينامون, ثم يصلون, ولا يتوضئون" والظاهر بلوغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلى هذا لا فرق بين أن يكون القاعد هزيلا, أو سمينا مستندا- بحيث إذا زال
السناد سقط- أو لا؛ كما قاله في "التتمة", وهو مفهوم كلام الشيخ.
وفي الهزيل وجه: أنه ينتقض وضوءه؛ لان اللحم ينضغط بأليتيه المحل.
وحكى الإمام أن المعلقين عن شيخه نقلوا أنه كان يقول: إذا استند إلى شيء؛
بحيث لو زال السناد لسقط- بطل وضوءه, وهو غلط من المعلقين.
نعم, لو نام قاعدا؛ فوقع؛ فإن لم ينتبه حتى زالت مقعدته عن الأرض, بطل وضوءه؛