للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن انتبه قبل ذلك, أو معه فلا ينتقض ولو لم يدر كيف كان الأمر فالأصل بقاء الطهارة.

وقد أفهم كلام الشيخ أنه لا فرق في عدم النقض عند النوم قاعدا- كما ذكر-

بين أن يكون متربعا, أو محتبيا بيديه, وفي هذه الحالة وجهان للتردد في أن محل

الحدث هل ينضغط بها؟ وأصحهما في "الروضة" ما أفهمه كلام الشيخ.

قال الماوردي: ولعل القول المخرج [في] أن النوم ناقض في حالة الجلوس

محمول على هذا, وعن أبي الفياض البصري: أنه إن كان نحيف البدن معروق

الأليتين - انتقض وضوءه؛ لأن السبيل لا يكون محفوظا.

وإن كان لحيم البدن, تنطبق أليتاه على الأرض في هذه الحالة لم ينتقض وضوءه؛

لأن السبيل يكون محفوظا.

والاحتباء: أن يجلس على أليته, رافعا لركبتيه محتبيا عليهما عليهما بيديه.

والنوم الناقض: ما زال معه الاستشعار, مع استرخاء المفاصل, ولا ينقض مبادئه,

وهو المسمى بـ "السنة", و "النعاس" و "الغفوة" وحده- كما قال المتولي- أن

يغشى النوم الأجفان والقلب يقظان يدرك بسبب ذلك الكلام.

قال: والثالث: أن يقع شيء من بشرته على بشرة امرأة أجنبية؛ لقوله تعالى: (أو

لامستم النساء) , فعطف اللمس على المجيء من الغائط, ورتب عليهما

الأمر بالتيمم عند فقدان الماء؛ فدل- والحالة هذه- على كونه حدثا كالمجيء من

الغائط.

والبشرة: ظاهر الجلد. واحترز الشيخ بها عن أمرين:

أحدهما: ما إذا وقع شيء من شعره, أو سنه, أو ظفره على بشرة امرأة أجنبية-

فإنه لا ينتثض وضوءه عند العراقيين, والفوراني, وبه قطع الشيخ أبو محمد, وهو

المحكي في الشعر عن نصه في "الأم" والسن والظفر في معناه.

ولا جرم, قال الماوردي: المذهب أنه لا ينقض, وحكى وجها عن بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>