الوضوء وهذا هو الصحيح، وفيه وجه، واحترز بلفظ"المرأة" عما إذا وقع على عضو
مبان من المرأة؛ فإنه لا ينقض الوضوء؛ لعدم شمول لفظ الآية له؛ لأن العضو المبان
لا ينظمه لفظ "النساء", والمعنى الذي لأجله نقض لمس النساء- وهو: كونه مظنة
الشهوة- مفقود فيه؛ وهذا ما جزم به ابن الصباغ وأبو الطيب.
وفي طريق المراوزة حكاية وجهين فيه, والأصح: المنع.
واحترز- أيضا- عما إذا وقع شيء من بشرته على بشرة أمرد مستحسن عند
جمهور الأصحاب؛ لأنه ليس مظنة الشهوة, ولا يندرج تحت اسم "النساء", وعن أبي
سعيد الإصطخري نقض الوضوء به؛ كالمرأة؛ لأن شهوات كثير من الناس تميل إليه.
وهذا القيد يقتضي أمرين:
أحدهما: أنه لا فرق في المرأة الأجنبية بين أن يشتهي مثلها, أو لا؛ لكبر أو صغر,
وقد قال البندنيجي وأبو الطيب: إنه لا نص للشافعي في ذلك.
وقال أصحابنا: نقض الوضوء بمسها على قولين؛ كالمحارم, وأصحهما في
الصغيرة عدم اللمس, وفي الكبيرة النقض.
ومنهم من قطع به في الكبيرة من حيث إن "لكل ساقطة لاقطة", وحكى الطريقين
الفوراني, والأولى الماوردي وغيره, وأجراها في الشيخ الكبير العادم الشهوة إذا
لمس, وقد زاد بعض الأصحاب في اعتبار المعنى, فاشترط في النقض بلمس من
تشتهى وجود الشهوة, والحناطي رواه عن ابن سريج, عن الشافعي, وذاك يخرج ما
وقع من غير قصد, أو عن قصد بغير شهوة.
والثاني: أنه لا فرق فيها بين الحية والميتة, وهو ما حكاه البندنيجي, وصدر بع ابن
الصباغ كلامه, وحكى عن [بعض] الأصحاب تخريجه على الوجهين في الصغار
والكبار, واستحسنه, والمخرج هو القاضي أبو حامد, وقد حكى الفوراني الطريقين,
وبنى القاضي الحسين الثانية على أنه هل يجب الحد بوطئها؟ وهل يجب تجديد