للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسلها؟ فيه وجهان, وقضية البناء ترجيح عدم النقض, [وبه صرح الغزالي,

والرافعي] , لكن الأظهر في "الحاوي": النقض.

قال: وإن وقع على بشرة ذات رحم محرم- ففيه قولان, أي: في "حرملة":

وجه الانتقاض: عموم الآية؛ ولأن ما نقض الوضوء من الأجانب نقضه من

المحارم؛ كلمس الفرج, والتقاء الختانين, وهذا ما حكاه القاضي الحسين عن الجديد.

وقا أبو إسحاق المروزي: إنه أشبه بالآية.

ووجه المنع: النظر إلى معنى الآية؛ فإنها تشعر بلمس اللواتي يقصدن باللمس

للاستمتاع؛ ولذلك اختلف المفسرون في المراد باللمس [فيها: فذهب بعضهم إلى أنه

الجماع, وبعضهم إلى أنه اللمس باليد؛] كما ذكرنا.

ولأنه – عليه السلام-: "كان يحمل بنت ابنته [زينب] أمامة بنت أبي العاص في

صلاته" كما أخرجه البخاري, ومسلم, والبنات الصغار لا يستر جميع بدنهن- في

الغالب- فيغلب على الظن أنه لمسها؛ وهذا القول قال الماوردي, وغيره: إنه نص

عليه في القديم والجديد [, وصححه] , وكذا الإمام, والخلاف مشهور في الكبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>