غسلها؟ فيه وجهان, وقضية البناء ترجيح عدم النقض, [وبه صرح الغزالي,
والرافعي] , لكن الأظهر في "الحاوي": النقض.
قال: وإن وقع على بشرة ذات رحم محرم- ففيه قولان, أي: في "حرملة":
وجه الانتقاض: عموم الآية؛ ولأن ما نقض الوضوء من الأجانب نقضه من
المحارم؛ كلمس الفرج, والتقاء الختانين, وهذا ما حكاه القاضي الحسين عن الجديد.
وقا أبو إسحاق المروزي: إنه أشبه بالآية.
ووجه المنع: النظر إلى معنى الآية؛ فإنها تشعر بلمس اللواتي يقصدن باللمس
للاستمتاع؛ ولذلك اختلف المفسرون في المراد باللمس [فيها: فذهب بعضهم إلى أنه
الجماع, وبعضهم إلى أنه اللمس باليد؛] كما ذكرنا.
ولأنه – عليه السلام-: "كان يحمل بنت ابنته [زينب] أمامة بنت أبي العاص في
صلاته" كما أخرجه البخاري, ومسلم, والبنات الصغار لا يستر جميع بدنهن- في
الغالب- فيغلب على الظن أنه لمسها؛ وهذا القول قال الماوردي, وغيره: إنه نص
عليه في القديم والجديد [, وصححه] , وكذا الإمام, والخلاف مشهور في الكبار.