وفي الصغار منهن إذا قلنا: ينتقض بمس الكبار- الخلاف السابق, وأولى هنا
بعدم النقض؛ لامتزاج المحرمية والصغر.
واحترز الشيخ بقوله: "محرم" عما إذا وقع على ذات رحم ليست بمحرم: كبنت
العم, والعمة, والخال, والخالة فإنه ينتقض الوضوء قولا واحدا.
وبقوله: "ذات رحم" عما إذا وقع على ذات محرم, وليست برحم, كالمحرمة عليه
بالرضاع, أو المصاهرة؛ فإن في نقض الطهارة طريقين, حكاهما العمراني في
"الزوائد":
أحدهما: طرد القولين.
الثاني: القطع بالانتقاض ولم يذكر الرفاعي غيره.
قلت: ولو فصل بين ما غذا كانت حلالا له في وقت, ثم حرمت عليه [بعد
ذلك]؛ فينتقض الوضوء بمسها, وبين من لم تحل له أصلا؛ فيكون في لمسها
القولان- لم يبعد ويشهد لذلك ما ستعرفه في باب: الظاهر.
تنبيه: الرحم: علاقة القرابة, مأخوذ من الرحم؛ بضم الراء, وهو العطف.