للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الصغار منهن إذا قلنا: ينتقض بمس الكبار- الخلاف السابق, وأولى هنا

بعدم النقض؛ لامتزاج المحرمية والصغر.

واحترز الشيخ بقوله: "محرم" عما إذا وقع على ذات رحم ليست بمحرم: كبنت

العم, والعمة, والخال, والخالة فإنه ينتقض الوضوء قولا واحدا.

وبقوله: "ذات رحم" عما إذا وقع على ذات محرم, وليست برحم, كالمحرمة عليه

بالرضاع, أو المصاهرة؛ فإن في نقض الطهارة طريقين, حكاهما العمراني في

"الزوائد":

أحدهما: طرد القولين.

الثاني: القطع بالانتقاض ولم يذكر الرفاعي غيره.

قلت: ولو فصل بين ما غذا كانت حلالا له في وقت, ثم حرمت عليه [بعد

ذلك]؛ فينتقض الوضوء بمسها, وبين من لم تحل له أصلا؛ فيكون في لمسها

القولان- لم يبعد ويشهد لذلك ما ستعرفه في باب: الظاهر.

تنبيه: الرحم: علاقة القرابة, مأخوذ من الرحم؛ بضم الراء, وهو العطف.

<<  <  ج: ص:  >  >>