للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأحاديث دالة – على النقض بمس الشخص [فرج نفسه]، وطرد الشافعي ذلك

في فرج غيره؛ من حيث إنه لا يمتنع على الإنسان أن يمس ذلك من نفسه، ثم اقتضى

مسه من نفسه نقض وضوئه؛ فكان ذلك دالا– لا شك فيه– عل انتقاض الوضوء بفرج

غيره لأن ذلك أفحش على أن الدارقطني روى عن بسرة أنه- عليه السلام – قال:"من

مس الذكر الوضوء"، وهو يقتضي النقض من مس الذكر مطلقا.

قال: بباطن الكف؛ لما روى الشافعي بسنده عن جابر أنه- عليه السلام- قال:

"إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ"، وعن أبي هريرة:"إذا أفضى أحدكم

بيده إلى ذكره فقد زجب عليه الوضوء" خرجه في "مسنده".

والإفضاء- في اللغة – إذا أضيف إلى اليد كان عبارة عن اللمس بباطن الكف؛

<<  <  ج: ص:  >  >>