للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقول العرب: أفيضت بيدي إلى الأمير مبايعا، وأفيضت بيدي إلى الأرض ساجدا: إذا

مسها بباطن راحته، قاله في"المجمل" و"الصحاح".

ومن المعلوم أن المراد بهذا الخبر وما سلف واحد؛ فتعين حمله عليه، وإذا ثبت

ذلك في الذكر؛ فغيره في معناه؛ فيلحق به في ذلك.

وقد حكى ابن القاص عن القديم: أن مس البر لا ينقض الوضوء؛ حملا للفرج

على المبال؛ فإنه المتبادر إلى الفهم عند إطلاقه، وهو الذي يمس بالشهوة؟

فاختص النقض به.

[والجديد الصحيح]:الأول، ومنهم من قطع به، وقال: إنه لا يوجد في القديم

خلافه.

قال الإمام: ومن تشبث بخلاف في قبل امرأة – فقد أبعد، والمعنى بقبلها الذي

ينقض الوضوء مسه: ملتقى الشفرين على المنفذ نفسه، والمعنى بحلقة الدبر: ملتقى

المنفذ.

وقد أفهم كلام الشيخ أمورا:

أحدها: أنه لا ينقض الوضوء بمس ذكره بما خلا باطن الكف؛ وذلك يشمل

صورا:

منها: إذا مسه بباطن الأصابع؛ إذ لفظ الكف لا يشملها؛ ألا إلى قوله:"وفي

الكفين مع الأصابع الدية" ولا خلاف في أن باطن الأصابع يلحق بباطن الكف

المسمى بالراحة. نعم، رءوس الأصابع، وهي موضع الاستواء بعد المنحرف الذي

يلي الكف، وإذا وضعت إحدى اليدين على الأخرى، مع تحامل تختفي وهل

تلحق بالكف؟ فيه وجهان: أصحهما عند قوم: الإلحاق؛ لأنها من جنس بشرة الكف،

ويعتاد اللمس بها بالشهوة وغيرها، وهذا ما حكاه البندنيجي؛ حيث قال: باطن الكف

مابين الأظفار والزند. وأظهرهما عند آخرين: لا؛ لأنها خارجة عن سمت الكف، ولا

يعتمد على اللمس بها وحدها من أراد معرفة ما يعرف باللمس من اللين والخشن،

وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>