للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخريجه على القولين فيما إذا تعارض الأصل والغالب في النجاسة [، بعد أن حكى

عن الأصحاب أنهم فرقوا بأن أسباب غلبة الظن في النجاسة] تكثر؛ فعارضت

الأصل، وفي الحدث تقل؛ فلم تعارضه، وهذا الفرق ملخص من كلام الإمام.

وعلى هذا يستحب له أن يتوضأ، وتصح طهارته؛ كما قال ابن الصباغ.

قال مجلي في باب المسح على الخفين: وهذا فيه نظر عندي؛ لأنه مع وجود

الشك لا يتأتى منه بمخص القصد إلى رفع الحدث؛ فكيف يصح مع التردد في النية؟!

بل فيه وجهان.

قلت: والمذكور في"النهاية" في كتاب الصيام أنه لا يصح وضوءه؛ بناء على

استصحاب الحال في الطهارة.

قال: وقياس مذهب المزني-[أي]: في نظير المسألة من الصوم – الصحة هنا.

والغزالي ومن تبعه قالوا: لو توضأ عند الشك احتياطا، ثم تبين أنه كان محدثا؛ فهل

يعتد بهذا الوضوء؟ فيه الوجهان المذكوران في ارتفاع الحدث بنية التجديد؟!

واعلم: أن من جملة صور الشك في الحدث الذي لا يقدح في الطهارة ماإذا مس

الخنثى المشكل أحدمباليه، أو مس الرجل منه آلة النساء، أو مست المرأة الممسوس عضوا أو

ثقبة زائدة، وهذا إذا قلنا: إن مس المخرج المنفتح تحت المعدة لا ينقض الوضوء.

نعم، لو مس الخنثى أو غيره المبالين منه، انتقض وضوء الماس؛ وكذا لو مس

الرجل آلة الرجال [منه] أو المرأة آلة النساء منه؛ لأنه دائر بين أن يكون لامسا أو

ماسا.

ولو توضأ، ومس أحد مباليه، وصلى الظهر، ثم توضأ، ومس المبال الآخر، وصلى

العصر – فهل يعيد الصلاتين، أو لا يعيد واحدة منهما؟ فيه وجهان في "الإبانة"،

قربهما الإمام من الخلاف فيما إذا صلى بالاجتهاد إلى أربع صلوات،

والأكثرون فيها على عدم وجوب الإعادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>