للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد بالغ القاضي الحسين في التشبيه [بذلك]؛ فقال: لو مس الخنثى آلة الرجال

منه أياما، وصلى، ثم تبين أنه رجل – ففي لزوم الإعادة جوابان، ينبنيان عل أنه إذا

صلى إلى جهات مختلفة، ثم تبين له يقين الخطأ – هل يلزمه الإعادة، أم لا؟

ولا خلاف في أنه لو مس أحدهما، وصلى، ثم مس الآخر قبل أن يتوضأ -

امتنعت عليه الصلاة

ولو مس أحد الخنثيين آلة الرجال من الآخر، ومس الآخر آلة النساء من الذي مسه

انتقضت طهارة أحدهما لا بعينه فلا تمنع عليهما الصلاة؛ لأن الأصل في كل

منهما بقاء طهارته.

فرع: لو أن جماعة متناعسين في مكان؛ فسمع منهم صوت، ونفاه كل واحد منهم

عن نفسه؛ فلهم أن يصلوا منفردين ومقتدين بالغير، وأئمة للغير، وهل يقتدي بعضهم

ببعض؟ قال صاحب"التلخيص"، والداركي: لا؛ لأن الاجتهاد في حدث الغير لا

يجوز؛ إذ ليس له أمارة على حدث الغير، وبهذا خالف ما إذا اختلفوا في الاجتهاد في

الأواني؛ فإن لكل منهم الاقتداء بالآخرين؛ لأن له الاجتهاد في الأواني.

وقال ابن الحداد: يجوز هنا أيضا؛ لأنه يجوز الاجتهاد في حدث الغير، وعلى هذا

لو كانوا خمسة وأم كل واحد منهم في صلاة من الخمس- فعلى كل واحد أن يعيد

آخر صلاة كان فيها مأموما: فعلى إمام العشاء إعادة المغرب، وعلى المأمومين في

العشاء إعادة العشاء قاله القاضي الحسين.

قال: وإن تيقن الحدث- أي: في وقت – وشك في الطهارة؛ أي: في وقت آخر

بعده؛ بنى على يقين الحدث؛ لأن الأصل بقاؤه، وهذا إجماع؛ كما قال الماوردي.

وادعى الرافعي أن هذا إذا كان التردد على السواء، أما إذا كان احتمال الطهارة راجحا

وهو المعبر عنه بالظن – لم يستصحب حكم الحدث، بل له أن يصلي بالظن، قال:

فإذا حكم الشك واحد في الطرفين، وحكم الظن في الحدث بخلاف حكمه في الطهارة.

وما يفهمه هذا الإطلاق لم أره في غيره، ولعله محمول على ما [سنذكره عن]

<<  <  ج: ص:  >  >>