للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي نص عليه في عامة كتبه؛ كما حكاه عنه في "الشامل" وصاحب "البحر", وقال: إن كلام القفال يدل عليه –أيضاً- ولأجل ذلك قال الغزالي: إنه الأظهر.

ومنهم من قطع به, ويحكي عن صاحب "التقريب", لكن الأول هو المنصوص في "الأم"؛ كما قال الماوردي في "المختصر" في الحج, والقديم؛ كما قال القاضي الحسين, وعامة كتبه؛ كما قال أبو الطيب حكاية عن أبي إسحاق, وهو الصحيح في "الحاوي", و"البحر", و"التهذيب", وبه أجاب صاحب التلخيص.

وقال الأصحاب –تفريعاً عليه-: إنه لو دخلها محرماً بفرضٍ سقط عنه [حق الحرم, كما تسقط] تحية المسجد عمن يدخله ويقيم فريضة فيه, وإنه لو دخل بغير إحرام, كان في وجوب القضاء عليه قولان حكاهما الإمام, وغيره رواهما وجهين: أحدهما –وهو المنصوص الذي لم يورد الماوردي وأبو الطيب [والمصنف] والقاضي الحسين والأكثرون غيره-: أنه لا يجب, واختلف الأصحاب في تعليله على وجهين:

فمنهم من قال: لعدم إمكانه؛ فإنه لو خرج ليقضي, [فعوده يقتضي] إحراماً جديدًا؛ فلا يمكنه تأدية القضاء لذلك, وعلى هذا لو صار حطّابا أو صيادًا يجب عليه القضاء؛ لإمكانه حينئذ, قاله القاضي لحسين, وقد نسبه في "المهذب" إلى صاحب "التخليص".

ومنهم من قال: لأنه تحية المكان, فإذا فاتت لا تقضي؛ كالركعتين؛ وهذا ما اختاره ابن الصباغ, وضعف الأول بأن الدخول إذا كان بإحرام كفى, سواء كان [لأجله أو] لأجل غيره؛ كالصوم في الأعتكاف.

ومثل هذا ما قلناه إذا أفسد القضاء: لا يجب قضاء آخر, وإنما يجب قضاء واحد.

قال الماوردي: وعلى هذا القول لا يجب عليه كفارة؛ لأنها إنما تجب جبرًا لنقص دخل على نسك, فإذا لم يأت بالنسك, لم يلزمه جبران [ما] عدم أصله.

<<  <  ج: ص:  >  >>