للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[والثاني]: أنه يجب القضاء: فإنه ترك إحراماً محتومًا؛ فلزمه التدارك؛ كما لو ترك حجة الإسلام أو عمرته وما وجب من ذلك بالنذر.

وما ذكر من عدم إمكان القضاء ممنوع, بل هو ممكن, وفي كيفية إمكانه وجهان:

أحدهما: أنه يتصور بعبور المترددين [الذين] لا يلزمهم الإحرام للدخول كالحطابين, وينسب هذا –أيضًا- إلى صاحب "التلخيص", قال الإمام: وهو في نهاية البعد.

والثاني: -وهو قول المحققين-: أنه ليس الشرط في الدخول أن يكون بإحرام مقصود [له]؛ بدليل ما ذكرناه من أنه لو أحرم بحج الإسلام أو عمرته, تأدى به حق الدخول, وإذا كان كذلك, فليخرج ويعد بإحرام.

والقائلون بالأول [قالوا]: القياس على حجة الإسلام وعمرته [فاسد من وجهين:

أحدهما: أن حج الإسلام وعمرته] لا يقضى؛ لأنه في [أي] زمان فعلهما كان مؤديًا, ولم يكن قضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>