للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله صلى الله عليه وسلم, ففزعت امرأة, فأخذت بعضد صبي –زاد مسلم: صغير- أخرجته من محفتها, فقالت: يا رسول الله, [هل] لهذا حج, فقال: "نعم, ولك الأجر"؛ فدل هذا الخبر على صحة الحج من الصبي.

والروحاء –بفتح الراء المهملة, وسكون الوأو, وبعدها حاء مهملة, وهي ممدودة-: من عمل الفُرْع, والفراغ –بضم الفاء, وسكون [الراء المهملة] , ويقال: بضمهما-: موضع بأعلى المدينة, فيه مساجد النبي, ومنابر, وقرى كثيرة.

والمحفة –بكسر الميم-: مركب من مراكب النساء كالهودج, غلا أنها لا تقبب كما يقبب الهودج.

قال: فإن كان مميزًا أحرم بإذن الولي:

أما صحة إحرامه بنفسه؛ فلأنه قد ثبت أنه من أهل هذه العبادة؛ فصح إحرامه بها مع التمييز؛ كالصلاة والصوم.

وفي "تعليق" القاضي أبي الطيب: أن أبا الحسين بن القطان قال: لا ينعقد إحرامه بنفسه وإن كان مميزًا؛ لأنه ليس له قصد صحيح. وقد حكى ذلك في "التتمة" طريقة.

قال القاضي: وهو غلط؛ بدليل صحة صلأنه وصومه.

وأما اعتبار إذن الولي؛ فلأنه يتعلق به إيجاب مال؛ فاعتبر إذنه فيه؛ كما اعتبر إذنه للسفيه في النكاح لأجل ذلك, لكنّ الإذن في النكاح شرط في صحته, وهل هو هنا شرط في صحة الإحرام؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا, وهو المنسوب في "تعليق" أبي الطيب و"الحاوي" و"الشامل" وغيرها إلى أبي إسحاق؛ كما لا يعتبر إذنه في الصلاة والصوم؛ وعلى هذا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>