للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجلد دون الخريطة، والصندوق والعلاقة.

الأمر الثالث: إباحة تقليب أوراقه بقضيب إذا كان موضوعا بين يديه؛ لأنه لا

يصدق على ذلك لفظ"المس" ولا"الحمل" وهو وجه في المسألة لم يحك في

"المهذب" و"الحاوي" غيره، وقال في "الروضة": وبه قطع العراقيون، وهو

الراجح فإنه غير حامل، ولا ماس.

والأصح في"الرافعي"أنه يحرم؛ لأنه حمل بعض المصحف مقصودا؛ فإن الورقة

محمولة تنتقل من جانب إلى جانب.

ولا خلاف في تحريم تقليبها بإصبعه، ولو مع حائل من ثوب؛ وكذا لو لف شيئا

من ثوبه وقلبها به قال الإمام: ومن ذكر فيه خلافا كالخلاف في التقليب بالقضيب،

فهو غلط. والله أعلم.

قال: وحمله؛ لأنه إذا حرم المس؛ لإخلاله بالتعظيم، فالحمل بذلك أولى، وقد

روى أنه- عليه السلام - قال:" لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر".

فإن قلت: قياس الحمل على المس منتقض بالمحرم؛ فإنه يحرم عليه مس الطيب

دون حمله.

قيل- في جوابه-: قد أشرنا إلى الفرق، وهو أن تحريم المس؛ للإخلال بالتعظيم

وهو في الحمل أكثر، وتحريم مس الطيب على المحرم؛ لأجل الالتذاذ والاستمتاع،

وهو مفقود في الحمل.

وتحريم الحمل مخصوص بالحالة التي يأمن معها عليه، فإن خاف عليه من غرق،

أو حريق، أو نجاسة، أوكافر، أو لم يتمكن من الطهارة - جاز له حمله؛ للضرورة بلا

خلاف؛ لأن حمله في هذه الحالات من تعظيمه.

وألحق أبو الطيب بذلك ما إذا حمله على طهارته، ثم أحدث، ولم يجد من يودعه

<<  <  ج: ص:  >  >>