للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنده، وظاهر [كلام الشيخ] أنه لا فرق في تحريم الحمل بين أن يقع منفردا، اومع

غيره، ولا خلاف في تحريمه منفردا؛ وكذا في علاقته، وصندوقه الذي يختص به وإن

قلنا: إنه لا يحرم مس الصندوق، والعلاقة.

وفي"تعليق القاضي الحسين" حكاية وجه فيما إذا حمله بالعلاقة: أنه لا يحرم؛

وليس بصحيح.

وأما إذا حمله في صندوق فيه ثياب وأمتعة معه، ففي التحريم وجهان؛ حكاهما

الماوردي قولين:

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه حامل للمصحف، وحمله الحمل لا يختلف بين أن يكون

محمولا وحده أو مع غيره؛ ألا ترى أنه لو حمل نجاسة كذلك، لم تصح صلاته.

وأصحهما في"الكافي"، وغيره: الجواز، وهو المذكور في "حرملة"؛ لأن الممنوع

حمل يخل بالتعظيم، ولا إخلال في [هذه] الحالة، وخالف حمله في صندوقه

وخريطته؛ فإن ذلك تبع للمصحف، وهنا بخلافه.

وقد أفهم كلام الشيخ [تخصيص] تحريم المس والحمل [بما يسمى]

مصحفا، وذلك يقتضي عدم تحريم مس ما لا يسمى مصحفا من القرآن.

والأصحاب فصلوا فقالوا: ما كتب للدراسة ثم يمحى بعد ذلك؛ [كألواح

الصبيان] – في تحريم مسه على البالغين وجهان:

أحدهما: لا؛ لأنه لم يقصد بإثباته الدوام، وهذا ما حكاه الماوردي عن

الأكثرين.

وأصحهما في "تعليق القاضي الحسين" و"التهذيب" وهو المذكور في"النهاية"،

و"الكافي"-: التحريم؛ لأنه أثبت قرآنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>