للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطواف بغير طهارة، وهل يجب على وليه ومعلمه منعه من مس المصحف، وحمله

للقراءة والدراسة فيه، وكذا الألواح حيث حرمناها على البالغ؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن البالغ إنما منع من ذلك؛ تعظيما للقرآن، [والصبي] أنقص

حالا منه؛ فألى أن يمنع، وهذا ما صححه في "الكافي" والبندنيجي.

ومقابله صححه الرافعي، وقال الماوردي: إنه ظاهر المذهب، وبه قال أكثر

أصحابنا؛ لأن تكليفهم استصحاب الطهارة مما يعظم فيه المشقة.

وفي"تعليق القاضي الحسين" الجزم بتمكينه من حمل الألواح، وحكاية الوجهين

في تمكينهم من حمل [المصحف.

والغزالي حكى الوجهين في تمكينهم من حمل] الألواح، وهو يفهم أنهم لا

يمكنون من حمل المصحف وجها واحدا.

والذي ذكره ابن الصباغ، وغيره: إجراء الوجهين في الحالين.

فروع:

كتابة المحدث القرآن على الشيء الموضوع بين يديه، من غير مس، ولا حمل -

لا يحرم؛ على أصح الوجهين.

وفي"الحاوي" الجزم بإباحة ذلك له، وحكاية الوجهين في إباحته للجنب،

ووجه المنع: أنه بمثابة التلاوة.

وكتابة [القرآن على] الحيطان والبساط والثوب مكروهة؛ وكذا كتب اسم من

أسماء الله تعالى. ولا يجوز كتابته بالنجس، وهل يجوز لمن على بدنه نجاسة، وهو

متطهر مسه؟ فيه وجهان أصحهما في"الحاوي"،"وتعليق أبي الطيب": لا يحرم،

والفرق بين الخبث والحدث: أن الحدث يتعدى؛ بخلاف النجاسة.

ولا يجوز المسافرة بالقرآن إلى دار الكفر، وهل يجوز تعليم الكافر شيئا من القرآن

<<  <  ج: ص:  >  >>