والطواف بغير طهارة، وهل يجب على وليه ومعلمه منعه من مس المصحف، وحمله
للقراءة والدراسة فيه، وكذا الألواح حيث حرمناها على البالغ؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم؛ لأن البالغ إنما منع من ذلك؛ تعظيما للقرآن، [والصبي] أنقص
حالا منه؛ فألى أن يمنع، وهذا ما صححه في "الكافي" والبندنيجي.
ومقابله صححه الرافعي، وقال الماوردي: إنه ظاهر المذهب، وبه قال أكثر
أصحابنا؛ لأن تكليفهم استصحاب الطهارة مما يعظم فيه المشقة.
وفي"تعليق القاضي الحسين" الجزم بتمكينه من حمل الألواح، وحكاية الوجهين
في تمكينهم من حمل [المصحف.
والغزالي حكى الوجهين في تمكينهم من حمل] الألواح، وهو يفهم أنهم لا
يمكنون من حمل المصحف وجها واحدا.
والذي ذكره ابن الصباغ، وغيره: إجراء الوجهين في الحالين.
فروع:
كتابة المحدث القرآن على الشيء الموضوع بين يديه، من غير مس، ولا حمل -
لا يحرم؛ على أصح الوجهين.
وفي"الحاوي" الجزم بإباحة ذلك له، وحكاية الوجهين في إباحته للجنب،
ووجه المنع: أنه بمثابة التلاوة.
وكتابة [القرآن على] الحيطان والبساط والثوب مكروهة؛ وكذا كتب اسم من
أسماء الله تعالى. ولا يجوز كتابته بالنجس، وهل يجوز لمن على بدنه نجاسة، وهو
متطهر مسه؟ فيه وجهان أصحهما في"الحاوي"،"وتعليق أبي الطيب": لا يحرم،
والفرق بين الخبث والحدث: أن الحدث يتعدى؛ بخلاف النجاسة.
ولا يجوز المسافرة بالقرآن إلى دار الكفر، وهل يجوز تعليم الكافر شيئا من القرآن