للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؟ إن كان يرجى إسلامه يجوز، وإن كان معاندا، فلا.

ويجوز إسماع الكافر القرآن، ولا يحرم مس التوراة والإنجيل، وحملهما، في

أصح الوجهين في"الرافعي"، و"الحاوي"، وهو المذكور في "تعليق القاضي

الحسين"، والخلاف جار في مس ما يستحب قراءته من القرآن وحمله.

وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتحق بالقرآن فيما نحن فيه،

لكن الأولى أن يكون على وضوء إذا مسه أو حمله، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>