للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لا يفضي إلى التحريم؛ كما لم يفض إليه في قوله -عليه السلام -: "أبغض

الحلال إلى الله الطلاق"، لكن لك أن تقول: ثم اقترن به ما صرفه عن التحريم،

وهو قوله: "الحلال"، ولا كذلك هنا؛ فحصل الفرق.

ثم في معنى الكلام رد السلام، وتشميت العاطس والتحميد عند عطاسه، وموافقة

المؤذن؛ كما صرح به في "المهذب" وغيره؛ فقد روى ابن عمر: "أن رجلاً سلم على

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول؛ فلم يرد عليه" رواه مسلم وإذا لم يرد [السلام] مع أنه واجب؛ فغيره أولى.

قال الأصحاب: وينبغي له ألا ينظر إلى ما يخرج منه، ولا إلى فرجه، ولا إلى

السماء، ولا يعبث بيده.

قال: فإذا انقطع البول, مسح بيده اليسرى من مجامع العروق إلى رأس الذكر؛

<<  <  ج: ص:  >  >>