للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاحتمال أن يكون فيه بقية؛ فتخرج بذلك.

ومجامع العروق: مما يلي حلقة الدبر إلى أصل الذكر.

قال: ثم ينتر ذكره ثلاثاً، أي: يجذبه بعنف ولا يبالغ، وهو بضم التاء؛ ووجهه ما

سلف. فلو لم يفعل ذلك أجزأه؛ لأن الظاهر انقطاع البول، وعدم عوده، وقد قيل: إن

الماء يقطع البول.

وقد أفهم كلام القاضي الحسين وجوب ذلك؛ لأنه قال: وإذا فرغ من البول، وجب

الاستبراء. والاستبراء: أن يأخذ ذكر بيده [اليسرى]، ويمده مداً متفاحشاً، حتى لو

بقي في الإحليل قليل بول خرج بالمد، ثم إن كان في هبوط فيرتقي إلى الصعود،

[وإن كان في صعود] من الأرض؛ فينحدر إلى الهبوط، أو يمشي خطوات، ويقفز

قفزات ويتنحنح.

والذي ذكره الرافعي: الأول، وقال: إن أكثر ماقيل في المشي أنه سبعون خطوة.

وهذا النتر يكون قبل قيامه؛ كما أفهمه كلام الشيخ، وصرح به الماوردي، ويكره

حشو الإحليل بقطنة ونحوها.

قال: ويقول إذا خرج: "غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى،

وعافاني" كذا رواه ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة قالت: كان رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>