للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأصمعي: هي برفع النون: جمع نبلة كيورة وسور.

قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط؛ لقوله - عليه السلام - في الخبر الذي

رواه الشافعي عن رولية أبي هريرة: "وليستنج بثلاثة أحجار" فإنه أمر، وظاهره

الوجوب، وقد روي [عن] عروة، عن عائشة أنه - عليه السلام - قال: "إذا ذهب

أحدكم إلى الغائط؛ فليذهب [معه] بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ

عنه" أخرجه أبو داود؛ فلما أمر بالأحجار، وعلق الإجزاء بها، دل على وجوبها،

وعدم الإجزاء بفقدها.

وقد أبعد المزني؛ حيث صار إلى عدم وجوب [الاستنجاء؛ قياساً على عدم

وجوب] إزالة الأثر الباقي بعد الاستجمار.

وقاله - عليه السلام -: "تنزهوا من البول؛ فإن علمة عذاب القبر منه" وقوله -

<<  <  ج: ص:  >  >>