للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه السلام - وقد مر بقبرين:"إنهما يعذبان ... " الخبر يرد عليه.

وقد أفهم كلام الشيخ هذا أن الاستنجاء لا يجب فيما عدا البول والغائط، ولا

شك في وجوبه من الرطوبات النجسة الخارجة من السبيلين وعدم وجوبه من

خروج الريح، ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا، ولو قيل فيما

إذا كان رطبا: في وجوبه خلاف؛ بناء على أن دخان النجاسة طاهر أم نجس؟ كما قيل

بمثله في تنجيس الثوب الذي يصيبه إذا كان رطبا - لم يبعد.

ولكن قد يقال في جوابه: إن ذلك لا يزيد على ما يبقى على المحل بعد الاستجمار، وذلك معفو عنه، والله أعلم.

وعلى هذا فالجواب عما أفهمه كلام الشيخ هنا: أنه أراد انطباق دلالة الخبر

الأول على دعواه، والاستنجاء من الرطوبة يفهم وجوبه قوله من بعد: "فإن كان

الخارج حصاة، لا رطوبة معها ... " إلى آخره؛ فإنه يفهم الجزم بوجوبه عند خروج

الرطوبة، والله أعلم.

قال: والأفضل أن يكون قبل الوضوء؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا عن الخلاف؛ فإنه شرط عند أحمد على رواية هي قول لنا ستعرفه، ولأن تأخيره يعرض الوضوء

للانتقاد بالمس.

وإذا ثبت أن الأفضل تقده على الوضوء؛ فعلى التيمم مع ضعفه أولى؛ ولأجل

ذلك فصل الشيخ؛ حيث قال: فإن أخره إلى ما بعد الوضوء؛ أي: ولم يمس شيئا

من ذكره، [ولا دبره]- أجزأه؛ أي: الوضوء؛ لأن الوضوء موضوع لرفع الحدث،

ورفع الحدث لا يتوقف على استباحة الصلاة؛ بدليل جوازه قبل الوقت؛ فلم يمنع من

صحته قيام نجاسة مانعة من الاستباحة، وهذا ما نص عليه في البويطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>