وقال الرافعي في الثنية العليا ما ذكرناه من قبل, وقال في الثنية السفلى-إنها- بضم الكاف, وأن الذي يشعر به كلام الأكثرين: أنها بالمد-أيضًا- ويدل عليه: أنهم كتبوه بالألف.
وقال النواوي في" الروضة": الصواب الأول, وهو الذي أطبق عليه [المحققون من] أهل الضبط, ولا اعتداد بغيره, وأما كتابته بالألف فليست بلازمة للمد.
وهذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء.
تنبيه: ظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورًا:
أحدهما: أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يكون طريق الداخل والخارج من تلك الجهة أو من غيرها, وهو ما ذكره أبو محمد, وقال: إن كان [على] الطريق [الأول] , وإلا عدل إليه؛ تأسِّيًا به- عليه السلام- فإن الثنية العليا منحرفة قليلًا عن طريق مكة, وهي تقتضي إلى باب بني شيبة ورأس الردم, وطريق المدينة تفضي إلى [باب] إبراهيم.
وقد تبعهم [النواوي في "الروضة"] فقال: الصحيح: أنه يستحب الدخول من الثنية العليا [لكل آت من كل جهة.
وقال الصيدلاني: الدخول من الثنية العليا] ليس نسكًا, وإنما كانت طريقه- صلى الله عليه وسلم- فدخل منها.
قال الإمام: وما ذكره من الحكم هو الذي قاله الأئمة, وهو الأوجه عندي؛ فإن الممر والمسلك قبل الانتهاء إلى المسجد لا يصح تعلق النسك به.
وما ذكره شيخي [يعني: والده]- من أن الثنية منحرفة قليلًا عن طريق مكة إلى آخره صحيح, ويمكن أن يحمل دخول رسول الله- صل الله عليه وسلم- منها على غرض