أو سبب يتعلق بالعبادة, لم يعتن الرواة بنقله.
[قلت: لعل مراد الصيدلاني بكونه على طريقه: أنه على طريق من يقصد باب بني شيبه, وقد توافقوا على أن الدخول منه مطلوب وأنه- عليه السلام- قصده, وحينئذٍ لا اعتراض عليه, وهو الأقرب].
وفي "الحاوي" و"تعليق القاضي الحسين" و" التهذيب" أمر متوسط بين القولين: وهو أن ذلك سنة لمن جاء من طريق المدينة؛ كما اتفق النبي- صل الله عليه وسلم- أما من جاء من غيرها, فلا يكلف أن يدور حول مكة؛ ليدخل منها؛ لما فيه من المشقة.
الثاني: أنه لا فرق بين دخولها ليلًا أو نهارًا, وهو المذكور في "الحاوي", و"الشامل", و"تعليق أبي الطيب"؛ لأنه- عليه السلام- دخلها في عمرة الجعرانة ليلًا, ودخلها في عمرة القضاء, وعام الفتح, وفي حجة سنة عشر- نهارًا.
وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر انه كان يدخل مكة نهارًا, ويذكر عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه فعله.
فإن قيل: إكثاره- عليه السلام- من الدخول في النهار يدل علي رجحانه عنده؛ فينبغي أن يكون مستحبًا.
قلنا: قد قال به في" التهذيب", [وأنه إذا دخلها] ليلًا لم يكره, وقد صححه النواوي في "الروضة", وقال: إن غير صاحب "التهذيب" قال به, وهو قول أبي إسحاق [وقد رأيته في "البحر" معزًا إلي أبي إسحاق, والمشهور أنه قول إسحاق] ابن راهويه.
والقائلون للأول أجابوا عن كثرة دخوله- عليه السلام-[نهارًا إنما] أجاب به ابن أبي رباح حين سُئل عن ذلك, وهو أنه- عليه السلام- كان إمامًا, فدخل مكة