ثم ما ذكره الشيخ، ونقلناه من الخبر يفهم أن منكب المضجع الأيمن يكون مكشوفاً دون الأيسر، وهو المستحب.
ويدوم استحباب ذلك إلى أن يتم طوافه؛ لخبر يعلى، فإذا أراد أن يصلي ركعتيه، تركه؛ لقوله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}[الأعراف: ٣١].
ولأن [الاضطباع مكروه في الصلاة.
وإذا فرغ من الركعتين، أعاد الاضطباع للسعي؛ لرواية] يعلى بن أمية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً يين الصفا والمروة".
ولأنه أحد الطوافين؛ فكان مشروعاً فيه؛ كالطواف بالبيت؛ هكذا أورده العراقيون، وحكوه عن النص صريحاً، وهو الصحيح.
وكلام الشيخ يفهم: أنه يدوم مضطبعاً من حين يشرع في الطواف إلى أن يفرغ من السعي، وهو وجه حكاه الغزالي وغيره.
وقال القاضي الحسين: إنه يمكن أخذه من قول الشافعي - رضي الله عنه – على قراءة من قرأه ["ويضطبع للطواف حنى يكمل سعيه"، والأول موافق لقراءة من قرأه] "حتى يستكمل سبعة" بضم السين وفتحها.
وفي "تعليق القاضي أبي الطيب": أن لفظه في "المختصر": "حتى يتم سبعة"، وفي غيره:"حتى يتم سعيه"، وأن أبا إسحاق المروزي، قال: المسألة على اختلاف حالين:
فالموضع الذي قال الشافعي:"حتى يتم سبعة"، أراد به: الطواف الذي لا يتعقبه سعي.
والموضع الذي قال: حتى يكمل سعيه أراد به إذا جمع الطائف بين الطواف.
وقال الداركي: هذا التأويل [وهم]؛ لأن عند الشافعي - رضي الله عنه - لا