قلت: وهو مقتضى كلام الإمام؛ ولأجله قال النواوي في "المناسك": إنه لا يصح.
وفي "الروضة": أن الصواب في هذه الصورة القطع بأنه لا يصح؛ لأنه معاند؛ لما ورد الشرع به.
وحكم جعل البيت على اليمين أو تلقاء وجهه في شيء من الطواف كالحكم في جعله كذلك في كله؛ فلا يعتد به، ولا بما بعده إلى أن يأتي به إلا ما ذكرناه في حالة ابتداء الطرفة الأولى؛ كما قاله النواوي، والله أعلم.
قال: فإذا بلغ الركن اليماني، استلمه؛ لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما- قال:"لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين"، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
وفي رواية مسلم الركن الأسود، والذي يليه".
وروى مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لم أر رسول الله [يستلم غير الركنين اليمانيين".
وروى عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]. "ما مررت بهذا الركن إلاَّ وجبريل قائم عنده يستغفر لمن استلمه بحق".