للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك من أذى".

ثم كيفية ما يفعل به في الغائط سلف، وأما البول: فإن كان يستنجي بحائط أو

بصخرة أو أرض أخذ ذكره بيساره، ومسحه بذلك.

وإن كان بحجر صغير, لا يمكن مسح ذكره به إلا بأن يمسكه بيده فقد اختلف

الأصحاب: هل الأولى أن تكون يساره لأخذ الذكر والحجر؟ على وجهين:

أحدهما: أن الأولى أن يأخذ بها الحجر؛ لأنه المقصود، ويكون ذكره بيميناه، وعلى

هذا يمر الحجر على ذكره.

والثاني: يأخذ الحجر بيمينه؛ لنهيه - عليه السلام - عن مس الذكر باليمين؛ فعلى

هذا يمسح الذكر على الحجر؛ ليكون على الوجهين معا، ماسحا باليسرى دون اليمنى.

فإن كان الحجر كبيرا يمكن حمله ووضعه بين يديه ويمسح ذكره به، فالأولى: ألا

يحمله، ويضعه بين عقبيه أو إبهاميه، ويأخذ ذكره باليد اليسرى، ويمسحه به.

واعلم أن قول الشيخ:"ولا يستنجي بنجس ... " إلى آخره، يفهمك أن الأحجار لا

تتعين في الاستنجاء وإن نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها؛ [إذ] لو كانت تتعين لما احتاج إلى تعديد ما لا يجوز الاستنجاء به، ولقال:"ولا يجوز إلا بحجر طاهر". وهذا مذهبنا، وعليه يدل قول سلمان:"وأن نستنجي برجيع أو عظم"،إذا سلكت فيه الطريق الذي ذكرناه.

وقول وفد الجن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمتك عن الاستنجاء بكذا؛ يدل على أنهم لا يقتصرون على الأحجار. وكذا قوله - عليه السلام-: "وليستنج بثلاثة أحجار ليس

فيها رجيع ولا عظم"،يدل عليه؛ لأن معناه: وليستنج بثلاثة أحجار وما قام مقامها. بل

قد جاء في رواية سراقة بن مالك:"وليستنج بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، أو ثلاثة

أعواد"، كما سنذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>