للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى [هذا]؛ فحد ما يجوز الاستنجاء به غير الماء: كل جامد طاهر، قلاع

للنجاسة، غير مطعوم، ولا محترم، ولا مخلف.

[وعن ذلك عبر] الشيخ سهل الصعلوكي بأنه: كل ما نظف ونظف،

وانصرف فزاد، ولم يخلف، وبالاستعمال لم يتلف.

وبلفظ: "قلاع للنجاسة" يخرج العين المبلولة؛ فإنها لا تقلع النجاسة؛ لرطوبتها.

والمشهور فيها: عدم الإجزاء.

وفي "الحاوي" وجه أن البلل لا يمنع من الصحة؛ وإنما المانع كون الماء عليها.

وعلى الأول، إذا استعملها مبلولة هل يتعين الماء؟

قال الأصحاب: إن انبسطت تعين [الماء]، وإن لم تنبسط؛ فعن الشيخ أبي محمد:

أن الحكم كذلك؛ لأن البلل يتنجس بملاقاة النجاسة؛ فيصير حكمه حكم نجاسة أجنبية.

قال الإمام: ولى فيه نظر؛ فإن عين الماء لا تنقلب نجسا، وإنما تجاور النجاسة، أو تخالطها.

قلتك وما قاله أبو محمد تفريع على أنه: إذا استنجى بشيء نجس يتعين الماء؛ كما

صار إليه أبو حامد. أما إذا قلنا: لايتعين كما حكاه البندنيجي عن الأصحاب فهنا أولى.

ويخرج أيضا: الخرقة اللينة، ولبقطن اللين، والبيضة، والزجاج، والنحاس،

والرصاص، ونحوه؛ إذا كان أملس، وكذا الحممة-: وهي الفحم - والتراب الذي لا

يلتئم؛ لأن ذلك غير قلاع.

وللشافعي- رضي الله عنه- في الحممة والتراب نصوص مختلفة حكاها المراوزة:

أما في الحممة؛ فنص في "البويطي" على عدم الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>