للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل الربيع جوازه بالمقابس، فمن الأصحاب من جعل المسألة على قولين،

ومنهم من قال على حالتين:

حيث قال: "يجوز" - أراد إذا كان صلبا، لا يتناثر؛ فإنه يحصل المقصود.

وحيث قال: "لا يجوز" - أراد إذا كان رخوا.

والذي أطلقه القاضي أبو الطيب والبندنيجي فيها - عدم الجواز.

وأما التراب: فقد نص على جواز الاستنجاء به في القديم، وعليه يدل ما روت

عائشة عن سراقة بن مالك: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التغوط فقال:"لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولتستنج بثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع، أو ثلاثة أعواد، أو بثلاث حثيات من التراب".

وقال في موضع آخر: لا.

فمن الأصاب من قال: في المسألة قولان، ومنهم من قال: [بل] على حالتين:

فقوله في القديم محمول على ما إذا كان منعقدا مثل المدر، وقوله في الموضع

الآخر محمول على ما إذا لم يكن منعقدا، وهذا أصح، ولم يحكي في "الحاوي" غيره.

قال القاضي الحسين: وإذا قلنا: يجوز، فيحتاج إلى أن يستنجي [به] أربع مرات؛

لأنه إذا استنجى به مرة يلصق التراب بالمحل، وفي الثانية يتناثر عن المحل؛ ويستحب له

الخامسة لأجل الإيتار.

وإن قلنا: لا يجوز، فاستنجى به - تعين الماء، وكذا إذا استنجى بالحممة المفتتة،

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>