وإذا كان كذلك، جاز أن يعد من الأركان؛ كما عدوا الترتيب من أركان الوضوء والصلاة، ولا يقدح في ذلك عدم اعتبار الترتيب [بين الحلق والطواف؛ كما لا يقدح عدم اعتبار الترتيب] بين القيام والقراءة في الصلاة، والله أعلم.
قال: وواجباته.
قال في "التهذيب": وهي الأبعاض.
الإحرام من الميقات، لما تقدم.
قال ابن الخل: ولأنه- عليه السلام- قال:"لا يجاوز أحد الميقات إلا وهو محرم إلا من كان أهله دون الميقات".
قال: والرمي، أي: إلى الليل في أحد القولين؛ لأنه- عليه السلام- فعل ذلك؛ كما ذكرناه من قبل، وقال "خذوا عني مناسككم".
قال: والوقوف بـ"عرفة" أي: إلى الليل في أحد القولين؛ لأنه- عليه السلام- وقف إلى الليل، وقال:"خذوا عني مناسككم"، وهذا ما نص عليه [في] القديم و"الأم"؛ كما قال أبو الطيب، والبندنيجي.
ومقابله: أنه غير واجب؛ لقوله – عليه السلام- في خبر عروة الطائي:"من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه"، ولم يذكر المبيت، ولا أوجب لأجله دماً، ولو كان واجباً لذكره؛ وهذا ما نص عليه في "الإملاء"؛ كما قال ابو الطيب؛ [والبندنيجي]، وهو الذي صححه ابن التلمساني. والله أعلم.
قال: والحلق أي: أو التقصير- في أحد القولين؛ لأنه- عليه السلام- علق الحل بالحلق، كما علقه بالرمي، وقد تقدم أن الرمي واجب، فكذلك الحلق، لكن