للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع: الابن الرشيد إذا أراد السفر؛ لأداء فرض الإسلام، أو ما نذره ليس لأحد أبويه منعه منه.

وإن أراد السفر للتطوع بالحج أو العمرة، كان لكل منهما منعه، فلو أحرم بذلك دون إذنهما، فهل لكل منهما تحليله؟ فيه قولان؛ كما في المرأة.

والصحيح في تعليق أبي الطيب: نعم؛ وقال القاضي الحسين: إنه المذهب.

وعلى هذا لو أذن [له] أحدهما ومنعه الآخر، فهل له تحليله؟

قال في "الحاوي": إن كان الآذن الأب فلا، وإن كان الآذن الأمل فنعم؛ وهذا مجموع ما قاله العراقيون والماوردي.

وقال الغزالي: للأبوين منع الولد من التطوع، وفي الفرض طريقان:

قيل: إنه كالزوج.

وقيل: لا تنتهب شفقة القرابة إلى المنع من الفرض [ابتداء].

وقضية ما قاله أن يكون على الطريق الأول، هل لهما منعه من الفرض [ابتداء]؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم.

والثاني: لا.

وعلى الطريق الثاني، ليس لهما المنع قولاً واحداً.

وقد حكى الطريقين هكذا ابن كج.

فإن قلنا: لهما المنع [فأحرم] فقضية ما تقدم في الزوجة: أن يأتي في تحلله القولان في تحللها، وقد [قال الرافعي: أنه لا يمنع بحال.

ونقل ابن كج فيه وجهاً ضعيفاً، وكذا حكى وجهاً غريباً، أنهما ليس لهما منعه من حج التطوع ابتداء].

قال الرافعي: ولم أجد حكاية الخلاف في حج الفرض في المنع ابتداء، والتحلل دواماً إلا للغزالي وابن كج.

<<  <  ج: ص:  >  >>