قلت: وقد رأيت نفس ما ذكره في "الإبانة".
وأشار القاضي الحسين في تعليقه إلى خلاف فيما إذا أحرم بالفرض دون إذنهما، هل لهما تحليله؟
حيث قال: المذهب: أنه ليس للأبوين أن يحللاه.
ولو كان الابن سفيهاً، فإن كان قد أحرم بعد الحجر بحجة الإسلام، أو بحجة نذرها قبل الحجر عليه لم يكن له تحليله على الأصح، وأنفق عليه سواء كان بقدر نفقة الحضر أو أكثر.
قال المتولي: ولا يسلم ذلك إليه، بل يسلم إلى أمين.
وإن كان تطوعاً، فعلى الولي إذا لم يكن له التحلل أن يدفع إليه قدر نفقة الحضر، فإن لم يكفه، وأمكنه التكسب، والتحمل، والإنفاق لزمه المضي في الحج، وإن لم يتمكن، فهو كالمحصر، وهو ما حكاه في "الحاوي" عن النص.
قال المحاملي في كتاب "الحجر": فإذا تحلل صام.
وهكذا فيما إذا ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام، يكفر بالصوم.
ولفظ البندنيجي في كتاب "الحجر" أنه عند العجز عن اكتساب تمام ما يحتاج إليه يكون لوليه حصره، وتحليله من إحرامه كالعبد.
ولو كان قد وقع إحرامه- قبل الحجر عليه- بحج تطوع، كان كما لو أحرم بعد الحجر بحجة الإسلام.
قال: ومن تحلل بالإحصار أي: العام، أو الخاص وكان ما أحرم به تطوعاً، أو كان فرضاً، وجب عليه في تلك السنة لا قبلها لم يلزمه القضاء؛ لأنه لو وجب لبينه الله تعالى في الآية، ولبينه - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه حين أحصروا؛ لأنه أهم من الهدي، ولأنه لا يجوز [تأخير] البيان عن وقت الحاجة.
وأيضاً: فقد كان من أحصر معه عليه السلام ألفاً وأربعمائة رجل، قال الشافعي- رضي الله عنه- ولم يعتمر في العام القابل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نفر معروفون بأسمائهم وأنسابهم.
قال الماوردي: وأكثر ما قيل: إنهم سبعمائة، ولم ينقل أنه أمر من