للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما سنذكره من الأحاديث الصحيحة في أثناء الباب إن شاء الله تعالى.

وقد حكي عن سفيان أنه قال: كان في نبيكم ثلاث خصال: كان من ولد من قرب قرباناً، فتقبل منه، وهو هابيل؛ فصار ذلك سنة في الأضحية؛ وكان من ولد من فُدي بذبح عظيم، وهو إسماعيل؛ فصار ذلك سنة في العقيقة، وكان من ولد من فدي بمائة من الإبل، وهو عبد الله بن عبد المطلب، فصار ذلك سنة في الدية.

قال: والأضحية سنة؛ لما روى الدارقطني بسنده عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كتب علي النحر، وليس بواجب عليكم".

وروى الترمذي أنه- عليه السلام- قال: "أمرت بالنحر، وهو سنة لكم" وهذا نص في الباب.

وقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما [أنهما] كانا لا يضحيان؛ مخافة أن يرى أنها واجبة.

والحديث الوارد في وجوبها قال علماء هذا [الشأن إن] راويه مجهول وإن سلم عن الطعن، فهو محمول على الاستحباب.

وإذا عرفت أنها سنة، فهل هي سنة على كل شخص، أو سنة على الكفاية؟

الذي أورده في العدة الثاني، وقال: إذا أتى بها واحد من أهل البيت، تأدى عن الكل حق السنة، ولو تركها أهل بيت، كره لهم ذلك.

والمخاطب بها الحر القادر عليها، وكذا من بعضه حر إذا ملك مالاً ببعضه الحر يخاطب بها وأما العاجز فغير مخاطب بها.

والعبد من طريق الأولى لعدم ملكه.

نعم لو ملكه سيده مالاً، وقلنا: يملكه جاز له أن يضحي بإذن سيده، وبغير إذنه لا يجوز، قاله البندنيجي وغيره.

وتضحية المكاتب تبرع، وسيأتي الكلام في تبرعاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>