للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللإمام أن يضحي عن المسلمين من بيت المال [كما] قاله الماوردي.

ولا يجوز التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها؛ قاله الفوراني وغيره.

وحكى الرافعي في كتاب الوصية عن بعضهم: أنه يجوز أن يضحي عنه، والمشهور الأول.

نعم: تجوز النيابة عنه فيما عينه بنذره قبل موته.

قال: إلا أن تنذر فتجب، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه".

ولفظ "تنذر" [قال النواوي]: بكسر الذال، وضمها.

قلت: والأولى أن يقرأ. بضم التاء ثالثة الحروف، وفتح الذال.

وأراد الشيخ رحمه الله بهذه الزيادة. أن يعرفك أموراً:

أحدها: أنها غير واجبة بأصل الشرع، لا على العين، ولا على الكفاية وإن كانت من الشعائر.

ولا يقال: إن قوله أولاً: "الأضحية سنة" يغني عن ذلك، لأن السنة قد تطلق، ويراد بها الطريقة ومنه قوله عليه السلام: "من رغب عن سنتي فليس مني" وقول جابر "مضت السنة في كل أربعين جمعة".

وقد حكى القاضي الحسين عن الشافعي- رضي الله عنه- أنه قال: "إذا ضحى الرجل في بيته، فقد وقع اسم الأضحية" وأن من الأصحاب من قال: أراد بذلك أن الأضحية وإن كانت سنة فإذا تركها جميع الناس، أثموا وحرجوا كالجماعات، والأذان، فإذا ضحى في بيته عن أهل البيت، أو عن نفسه، فقد وقع ثم اسم ضحية، وخرجوا عن الإثم.

والصحيح: أن مراد الشافعي رضي الله عنه بهذا القول: أن التضحية لا تختص بالحرم؛ كالهدي، بل يضحي في أي موضع شاء، وهو الذي أورده العراقيون.

الثاني: أنه ليس من شرط ما يلزم بالنذر أن يكون له أصل واجب بالشرع؛ كما رآه

<<  <  ج: ص:  >  >>