بعض أصحابنا، وستعرفه من بعد.
الثالث: أنها لا تصير واجبة الذبح بمجرد الشراء بنية التضحية؛ كما قاله أبو حنيفة؛ لأن ذلك ليس بنذر؛ كما ستعرفه في بابه، وقد نص عليه الشافعي، رضي الله عنه.
فإن قلت: قد نص على قولين فيما يحصل به لزوم التضحية:
أحدهما قاله في الجديد: لا تصير أضحية إلا بالقول، وهو موافق لهذا النص.
والثاني قاله في القديم: أنه لا يحتاج إلى القول، وبه قال ابن سريج، والإصطخري.
فعلى هذا ينبغي أن يلزم الذبح عند الشراء بمجرد نية الأضحية.
قلت: للأصحاب في إجراء هذا القول في مسألة الأضحية اختلاف.
فمنهم من نفاه، وقال: لا يصير ما في ملك الشخص مستقراً أضحية بمجرد النية بل لابد من القول قولاً واحداً، والقولان اللذان نص عليهما الشافعي- رضي الله عنه- في الهدي، ومن خرج من الهدي إلى الأضحية قولاً فقد غلط.
والفرق: أن التقليد والإشعار علامة في الهدي مع النية، وليس في الأضحية علامة، والنية بمجردها لا حكم لها، وعلى هذا اندفع السؤال.
ومنهم من أثبته في مسألة الأضحية؛ كما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره، وسنذكره في باب النذر، لكنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها تصير أضحية بالني والذبح.
والثاني: بالنية والسوق، وهذان نسبهما البندنيجي إلى ابن سريج، وعليهما يندفع السؤال.
والثالث: بالنية المجردة، قال في "البحر" هنا: وهو اختيار الإصطخري.
وقال القاضي أبو الطيب وغيره: إنه اختيار ابن سريج.
وعلى هذا لا يلزم التضحية في مسألة الشراء بنية التضحية؛ لأن محله- كما قال الرافعي- فيما إذا وقع ذلك في دوام الملك؛ لأن النذر فيما لا يملكه ابن آدم لا يصح؛ قال- عليه السلام-: "لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم" وهذا حالة