للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الأبواب؛ فاقتصر الرافعي على إيراده.

قال: ومس المصحف، وحمله؛ لأنه إذا حرم ذلك على المحدث؛ فعلى الجنب

أولى. وفروع ذلك مذكورة فيما تقدم.

قال: واللبث في المسجد؛ لقوله عليه السلام:"لا أحل المسجد لحائض، ولا

جنب".

فإن قيل: هذا الخبر يقتضي تحريم مروره فيه، ولا خلاف عندكم في جوازه؛ كما

أفهمه قول الشيخ:"واللبث في المسجد".

قلنا: قوله - تعالى-: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء:٤٣] دل

<<  <  ج: ص:  >  >>